اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 297
وفي الموثق عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم - يعني: أهل الكتاب - [1]. وعن قتيبة قال: سأل رجل أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا عنده فقال: الغنم ترسل ففيها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم، ولا يؤمن عليها إلا مسلم، فقال له الرجل: [قال الله تعالى: (اليوم] أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) فقال: كان أبي يقول: إنما هي الحبوب وأشباهها [2]. وفي الصحيح عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها [3]. وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي - عليه السلام - ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم [4]. وفي الموثق عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن ذبيحة
[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 64 ح 269، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 10 ج 16 ص 284. [2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 64 ح 270، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 279. [3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 64 ح 273، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 276. [4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 65 ح 278، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 6 ج 16 ص 283.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 297