responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 297
وفي الموثق عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم - يعني: أهل الكتاب - [1].
وعن قتيبة قال: سأل رجل أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا عنده فقال: الغنم ترسل ففيها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم، ولا يؤمن عليها إلا مسلم، فقال له الرجل: [قال الله تعالى: (اليوم] أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) فقال: كان أبي يقول: إنما هي الحبوب وأشباهها [2].
وفي الصحيح عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها [3].
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي - عليه السلام - ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم [4].
وفي الموثق عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن ذبيحة


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 64 ح 269، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 10
ج 16 ص 284.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 64 ح 270، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الصيد والذباحة ح 1
ج 16 ص 279.
[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 64 ح 273، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16
ص 276.
[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 65 ح 278، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 6 ج 16
ص 283.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست