اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 225
متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا [1]. احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط [2]. والجواب: الإجماع ممنوع، فقد نقلنا الخلاف، والاحتياط معارض بأصالة البراءة. مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى أراد كسوتهم فليعط كل واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده، فإن لم يقدر عليهما جاز أن يقتصر على ثوب واحد [3]. وتبعه ابن البراج [4]. وقال في المبسوط: إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين، وأقل الكسوة ثوب واحد، وقد روى أصحابنا ثوبين [5]. وقال الصدوق: لكل رجل ثوبان، وروي ثوب [6]. وقال أبوه: لكل رجل ثوب. وقال المفيد: لكل رجل ثوبان [7]. وكذا قال سلار [8]. وقال أبو الصلاح: الكسوة على الموسر ثوبان، وعلى المعسر ثوب واحد [9].
[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 323 ذيل الحديث 1196، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الكفارات ذيل الحديث 1 ج 15 ص 559. [2] الخلاف: ج 4 ص 560 المسألة 62. [3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 64. [4] المهذب: ج 2 ص 415. [5] المبسوط: ج 6 ص 211. [6] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 368 ح 4298. [7] المقنعة: ص 568. [8] المراسم: ص 186. [9] الكافي في الفقه: ص 227.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 225