responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 225
متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا [1].
احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط [2].
والجواب: الإجماع ممنوع، فقد نقلنا الخلاف، والاحتياط معارض بأصالة البراءة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى أراد كسوتهم فليعط كل واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده، فإن لم يقدر عليهما جاز أن يقتصر على ثوب واحد [3].
وتبعه ابن البراج [4].
وقال في المبسوط: إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين، وأقل الكسوة ثوب واحد، وقد روى أصحابنا ثوبين [5].
وقال الصدوق: لكل رجل ثوبان، وروي ثوب [6].
وقال أبوه: لكل رجل ثوب.
وقال المفيد: لكل رجل ثوبان [7]. وكذا قال سلار [8].
وقال أبو الصلاح: الكسوة على الموسر ثوبان، وعلى المعسر ثوب واحد [9].


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 323 ذيل الحديث 1196، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الكفارات
ذيل الحديث 1 ج 15 ص 559.
[2] الخلاف: ج 4 ص 560 المسألة 62.
[3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 64.
[4] المهذب: ج 2 ص 415.
[5] المبسوط: ج 6 ص 211.
[6] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 368 ح 4298.
[7] المقنعة: ص 568.
[8] المراسم: ص 186.
[9] الكافي في الفقه: ص 227.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست