اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 226
وقال ابن الجنيد: وإذا أراد أن يكفر بالكسوة كان الأحوط عندي أن يكسو المرأة ثوبين: درعا وخمارا، وهو ما يجزئها فيها الصلاة، ولا بأس أن يكون للرجل ثوب يجزئه في مثله الصلاة، ولا يجزئ ما دون ذلك - كمئزر أو خمار مفرد - للمرأة. وقال ابن حمزة: والكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة، فإن لم يجد جاز الغسيل إذا بقيت منافعه [1]. وقال ابن إدريس: الواجب ثوب واحد [2]. والشيخ - رحمه الله - روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: في كفارة اليمين ثوب يواري عورته، وقال: ثوبان [3]. وهذا يدل على وجوب الثوب واستحباب الثوبين، أو على التفصيل الذي ذكره ابن الجنيد، وبالجملة فهو مرسل. والمعتمد ما قاله ابن بابويه: لكل مسكين ثوب واحد، عملا بأصالة البراءة السالم [4] عن المعارض. تذنيب: ظاهر كلام علمائنا عدم الفصل بين الرجل والمرأة، وابن الجنيد فصل وأوجب للمرأة درعا وخمارا. وقال الشيخ في المبسوط: وأقل الكسوة ثوب واحد، وروى أصحابنا ثوبين، فمن قال: ثوب واحد قال: للرجل منديل أو قميص أو سراويل أو مئزر،
[1] الوسيلة: ص 354. [2] السرائر: ج 3 ص 70. [3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 320 ح 1187، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الكفارات ح 3 ج 15 ص 568. [4] م 3: السالمة.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 226