responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 226
وقال ابن الجنيد: وإذا أراد أن يكفر بالكسوة كان الأحوط عندي أن يكسو المرأة ثوبين: درعا وخمارا، وهو ما يجزئها فيها الصلاة، ولا بأس أن يكون للرجل ثوب يجزئه في مثله الصلاة، ولا يجزئ ما دون ذلك - كمئزر أو خمار مفرد - للمرأة.
وقال ابن حمزة: والكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة، فإن لم يجد جاز الغسيل إذا بقيت منافعه [1].
وقال ابن إدريس: الواجب ثوب واحد [2].
والشيخ - رحمه الله - روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: في كفارة اليمين ثوب يواري عورته، وقال: ثوبان [3]. وهذا يدل على وجوب الثوب واستحباب الثوبين، أو على التفصيل الذي ذكره ابن الجنيد، وبالجملة فهو مرسل.
والمعتمد ما قاله ابن بابويه: لكل مسكين ثوب واحد، عملا بأصالة البراءة السالم [4] عن المعارض.
تذنيب: ظاهر كلام علمائنا عدم الفصل بين الرجل والمرأة، وابن الجنيد فصل وأوجب للمرأة درعا وخمارا.
وقال الشيخ في المبسوط: وأقل الكسوة ثوب واحد، وروى أصحابنا ثوبين، فمن قال: ثوب واحد قال: للرجل منديل أو قميص أو سراويل أو مئزر،


[1] الوسيلة: ص 354.
[2] السرائر: ج 3 ص 70.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 320 ح 1187، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الكفارات ح 3 ج 15
ص 568.
[4] م 3: السالمة.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست