responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 224
وقال المفيد: لكل مسكين شبعه في يومه، وأدنى ما يطعم لكل واحد منهم مد من طعام وهو رطلان وربع [1]. وتبعه تلميذه سلار [2].
وقال ابن الجنيد: وهو مخير بين أن يطعم المساكين ولا يملكهم، وبين أن يعطيهم ما يأكلونه، فإذا أراد أن يطعمهم دون التمليك غداهم وعشاهم في ذلك اليوم، وإذا أراد تمليك المساكين الطعام أعطى كل إنسان منهم مدا، وبزيادة [3] عليه بقدر ما يكون لطحنه وخبزه وأدمه.
وقال ابن البراج: فليطعم كل واحد منهم شبعه في يوم، فإن لم يقدر أطعمه مدا من طعام [4].
وقال ابن حمزة مقدار الإطعام ما يشبع، فإن لم يشبع أو شك فيه أعاد، وإن أطعمهم دون ما يكفيهم أثم، وإن زاد على الكفاية فهو بالخيار بين أخذ الفاضل وتركه لهم، وإن أعطاهم الطعام لزمه لكل مسكين مدان حال السعة والاختيار ومد حال الاضطرار [5].
وقال أبو الصلاح: والإطعام شبع المسكين في يومه [6]. واختار ابن إدريس [7] مذهب الصدوق، وهو المعتمد.
لنا: أصالة براءة الذمة، وخروج المكلف عن عهدة التكليف، لإتيانه بالمسمى.
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين


[1] المقنعة: ص 568.
[2] المراسم: ص 186.
[3] في الطبعة الحجرية: زيادة.
[4] المهذب: ج 2 ص 415.
[5] الوسيلة: ص 353.
[6] الكافي في الفقه: ص 227.
[7] السرائر: ج 3 ص 70.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست