responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 433
وبما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في رجل ظهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد، قال: عليه كفارة واحدة [1].
والجواب: الأصالة معارضة بالاحتياط، وبمنع [2] الوحدة، فإن التأكيد غير المؤكد، والمطلق موجود في كل فرد، وهو يستلزم تعدد المعلول بحسب تعدد العلة.
وحمل الشيخ الخبر على أن عليه كفارة واحدة في الجنس لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار، وليس المراد أن عليه كفارة واحدة عن المرات الكثير [3]. وقول المبسوط [4]: لا بأس به، وقد نبه عليه الشيخ في الخلاف فقال: إذا قال: أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ونوى بكل واحدة من الألفاظ ظهارا مستأنفا لزمته عن كل واحدة كفارة [5].
والظاهر أنه غير مخالف لقوله في النهاية، لأن قوله في النهاية: ومتى ظاهر من امرأته مرة بعد أخرى [6]. وتأكيد الظهار ليس ظهارا.
المقام الثاني: في حكم العاجز عن التكفير.
قال الشيخ: هنا يفرق الحاكم بينهما [7].
ثم قال بعد ذلك في النهاية: ومتى تجز عن إطعام ستين مسكينا صام


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 23 ح 73، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الظهار ح 6 ج 15 ص 524.
[2] في الطبعة الحجرية: ونمنع.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 23 ذيل الحديث 73، مع اختلاف.
[4] م 3: وقوله في المبسوط.
[5] الخلاف: ج 4 ص 535 المسألة 19.
[6] النهاية و نكتها: ج 2 ص 464.
[7] النهاية ونكتها: ج 2 ص 465.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست