responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 434
ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن ذلك أيضا كان حكمه ما قدمناه من أنها [1] يحرم عليه وطؤها إلى أن يكفر [2].
وقال المفيد - رحمه الله -: والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد الإطعام كان في ذمته إلى أن يخرج منه، ولم يجز له أن يطأ زوجته حتى يؤدي الواجب عليه في ذلك [3]. وهو اختيار ابن الجنيد [4].
وقال ابن بابويه في رسالته: والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يجد تصدق بما يطيق.
وكذا قال ابنه في المقنع. ثم قال فيه: وروي في حديث آخر: أنه إذا لم يطق إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما [5].
وقال ابن البراج: فإن كان غير قادر على الكفارة لم يلزمه الطلاق، وإذا عجز عن الإطعام صام ثمانية عشر يوما، وإذا عجز عن ذلك أيضا لم يجز له وطء زوجته التي ظاهر منها وبقي على ذلك إلى أن يكفر [6].
وقال ابن حمزة: إذا عجز عن فرضه صام شهرين متتابعين، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام، فإن عجز استغفر الله ولم يعد. ذكر ذلك في أصناف الكفارات [7]. والظاهر من


[1] م 3: أنه.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 467.
[3] المقنعة: ص 524.
[4] في المطبوع الحجري: وهو حسن، وهو اختيار ابن الجنيد.
[5] المقنع: ص 108 وليس فيه: (ثم قال فيه....).
[6] المهذب: ج 2 ص 300.
[7] الوسيلة: ص 354، وفيه: (فإن عجز تصدق عن كل يوم مد).


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست