responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 432
لنا: أن كل ظهار سبب مستقل بالتكفير، ووجوبه لمفهوم الآية، فإن تعليق الحكم على الوصف مشعر [1] بالعلية.
وما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وآله - فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة [2].
ومفهومه لأجل الظهار، ووجود السبب يستلزم وجود مسببه، وإلا لم يكن السبب سببا، هذا خلف،. والظهار كما وجد في الأولى [3] وجد في الثانية، فلو اتحدت الكفارة لزم إما تخلف المعلول عن علته التامة أو اجتماع العلل على معلول واحد، وكلاهما محال.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، قال: قال علي - عليه السلام -: مكان كل مرة كفارة [4].
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: بكفر ثلاث مرات [5].
احتجوا بأصالة البراءة مع إرادة التأكيد، وبأنه واحد وبتعليق الكفارة على مطلق الظهار، وهو يتناول الواحد والكثير.


[1] ق 2: تشعر.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 15 ص 48، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15
ص 550.
[3] في المطبوع الحجري: في المرة الأولى.
[4] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 17 ح 53، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 523.
[5] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 19 ح 58 - 59، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الظهار ح 2 ج 15
ص 523.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست