responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 41
ونحن في هذه المسألة من المتوقفين، ورواية الشيخ ضعيفة السند، لكن يعضدها ما تقدم من الروايات الدالة على التحريم لو زنى الابن بامرأة الأب، والملك وإن أثمر الإباحة لكن يظهر أثره بالوطئ، إذ قد يملك من لا يباح له وطؤها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو نظر الأب أو الابن أو قبل بشهوة جارية قد ملكها حرم على الآخر وطؤها [1]، وتبعه ابن البراج [2]، وابن حمزة [3].
وعد أبو الصلاح في المحرمات أمة الأب المنظور إليها بشهوة [4].
وقال سلار: وقد روي أن الأب إذا نظر من أمته إلى ما يحرم على غيره النظر إليه بشهوة لم تحل لابنه أبدا [5].
وقال شيخنا المفيد: من ابتاع جارية فنظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبله ابتياعها بشهوة فضلا عن لمسها لم تحل لابنه بملك يمين ولا عقد نكاح أبدا، وليس كذلك حكم الابن إذا نظر من أمة يملكها إلى ما وصفناه [6].
وقال في باب السراري: إذا نظر الأب إلى جارية قد ملكها نظرا بشهوة حرمت على ابنه، ولا تحرم على الأب بنظر الابن ذلك دون غيره [7]. ففرق بين الأب والابن في ذلك.
وقال ابن إدريس: لا يحرم على أحدهما لو نظر الآخر، أو قبل وإن كانا بشهوة، بل المقتضي للتحريم الوطئ، لأصالة الإباحة، وقوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانكم) ثم قال: وهذا مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان، والفقيه أبي يعلى سلار، قال: وبه أفتي [8]. وفي نقله عن الشيخين نظر.


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 290.
[2] المهذب: ج 2 ص 246.
[3] الوسيلة: ص 293.
[4] الكافي في الفقه: ص 286.
[5] المراسم: ص 149.
[6] المقنعة: ص 502.
[7] المقنعة: ص 543.
[8] السرائر: ج 2 ص 528.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست