responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 42
والأقرب قول الشيخ.
لنا: قوله تعالى: (وحلائل أبنائكم) [1] مقتضاه التحريم بمجرد الملك، خرج عنه ما إذا تجرد عن الجماع والنظر اللمس، لانتفاء الثمرة المؤكدة لتمامية التحريم، فبقي غير المجرد على العموم. وأيضا قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) [2] وشراء الأمة مع النظر أو اللمس بشهوة أقوى في نشر الحرمة من العقد المجرد عن الوطئ.
وما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح، عن أبي الحسن - عليه السلام - وقد سأله عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه: إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه [3].
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه [4].
والجواب عما قاله ابن إدريس ما تقدم مرارا: من أن الأصل متروك مع وجود دليل مخرج عنه، والآية مخصوصة بالإجماع في صور، فليخص هنا جمعا بين الأدلة.
مسألة: قال الشيخان [5]، والسيد المرتضى [6]: من فجر بعمته أو خالته


[1] النساء: 23.
[2] النساء: 22.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 281 ح 1192، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1
ج 14 ص 317.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 282 ح 1193، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4
ج 14 ص 317.
[5] المقنعة: ص 501، والنهاية ونكتها: ج 2 ص 291.
[6] الإنتصار: ص 108.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست