responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 405
وابن إدريس قال بالأول، وجعل الثاني رواية [1]. وكلاهما عندي جائز، ويختلف ذلك باختلاف الحال في السهولة والطاعة وعدمهما.
مسألة: الظاهر من قول أصحابنا أن الباعث للحكمين الحاكم.
وقال الصدوق في المقنع [2] وأبوه في الرسالة: يختار الرجل رجلا والمرأة رجلا، والأصل في ذلك أن البعث إن كان على سبيل التحكيم تولاه الحاكم، وإن كان على سبيل التوكيل تولاه الزوجان.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: والذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك حكم، لأنهم رووا أن لهما الإصلاح من غير استئذان، وليس لهما الفرقة بالطلاق وغيره، إلا بعد أن يستأذناهما. ولو كان توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة، وبحسب شرطها [3]. وبه قال ابن إدريس [4].
وقال ابن البراج في المهذب: وقد ذكرنا في كتابنا الكامل في الفقه في هذا الموضع: أنه على طريق التوكيل، والصحيح أنه على طريق الحكم، لأنه لو كان توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة، وبحسب شرطها [5].
والظاهر أنه تحكيم كما قاله الشيخ، وابن البراج، لما تقدم ولقوله تعالى: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) [6] فخاطب الحكام بذلك دون الزوجين، وجعل ذلك إلى رأيهما وسماهما حكمين.
احتج ابن البراج بأن البضع حق الزوج والمال حق المرأة، فليس لأحد الحكمين أن يتصرف فيه إلا بولاية عليهما، أو وكالة منهما [7] وهما رشيدان


[1] السرائر: ج 2 ص 729.
[2] المقنع: ص 118.
[3] المبسوط: ج 4 ص 340، وفيه: (وبحسب شرطهما).
[4] السرائر: ج 2 ص 730.
[5] المهذب: ج 2 ص 266.
[6] النساء: 35.
[7] م 3: عنهما.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست