responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 404
تبين [1] إباحة أخذ العوض على المقام معها، لأن القرآن قد نطق بالنشوز فيهما معا، فلا يرد قول ابن إدريس.
مسألة: الحكمان اللذان يبعثهما الحاكم في الشقاق قال في المبسوط [2]، وتبعه ابن البراج [3]: يجوز أن يكونا أجنبيين من الزوجين، ويستحب أن يكون حكم الزوج من أهله وحكم المرأة من أهلها. وبه قال ابن حمزة [4].
وقال ابن إدريس: بل يجب أن يكونا من أهلهما، لظاهر القرآن [5].
احتج الشيخ بالأصل.
وبأن المقصود استفراغ النظر في حالهما، وفصله بحسب ما يرياه صلاحا لهما [6]، وهو معنى مشترك بين الأجنبي والأهل. والتخصيص في الآية خرج مخرج الأغلب، إذا الأغلب شدة حرص الأهل على الشفقة، بخلاف الأجنبي، فلا يدل على نفيه عما عداه.
ولأنه يجوز لو لم يكن لهما أهل، فكذا إذا كان لوجود المقتضي.
ولأن القرابة ليست شرطا في الحكم، ولا في الوكالة، وكان الأمر بذلك إرشادا واستحبابا.
وقول ابن إدريس لا يخلو من قوة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الهجران في المضجع أن يعتزل فراشها [7].
وقال الشيخ علي بن بابويه في رسالته، وابنه الصدوق في مقنعه [8]، وابن البراج [9]: الهجران يحول إليها ظهره.


[1] في المطبوع الحجري: تتبين.
[2] المبسوط: ج 4 ص 340.
[3] المهذب: ج 2 ص 266.
[4] الوسيلة: ص 333.
[5] السرائر: ج 2 ص 730.
[6] م 3: صلاحهما.
[7] المبسوط: ج 4 ص 338، وفيه: (في المضاجع).
[8] المقنع: ص 118.
[9] المهذب: ج 2 ص 264.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست