responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 406
فلم يكونا إلا وكيلين.
والجواب: لا امتناع [1] في إثبات الولاية [2] على الرشيد عند امتناعه من أداء الحقوق، كما يقضي الديون عنه إذا مطل.
مسألة: المشهور أنه ليس للحكمين التفريق، إلا بإذن الزوجين.
وقال ابن حمزة: ينفذ الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ليدبر الأمر، فإن جعل إليهما الإصلاح والطلاق أنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة، وإن أطلق [3] لهما القول وحضر كلا الزوجين ولم يكن أحدهما مغلوبا على عقله ورأياهما الإصلاح أصلحا من غير مراجعة، وإن رأيا [4] التفريق بينهما بطلاق أو خلع لم يمضيا إلا بعد المراجعة، فإن رضيا فذاك، وإن أبيا ألزمهما [5] الحاكم القيام بالواجب [6].
لنا: ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز [7].
احتج ابن حمزة بما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم فاشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من


[1] م 3: الامتناع.
[2] م 3: ثبوت الوكالة.
[3] في المصدر: أطلقا.
[4] م 3: رأياهما.
[5] في المصدر: ألزمها.
[6] الوسيلة: ص 333.
[7] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 103 ح 350، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القسم والنشوز والشقاق
ح 1 ج 15 ص 89، مع اختلاف في الوسائل.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست