اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 406
فلم يكونا إلا وكيلين. والجواب: لا امتناع [1] في إثبات الولاية [2] على الرشيد عند امتناعه من أداء الحقوق، كما يقضي الديون عنه إذا مطل. مسألة: المشهور أنه ليس للحكمين التفريق، إلا بإذن الزوجين. وقال ابن حمزة: ينفذ الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ليدبر الأمر، فإن جعل إليهما الإصلاح والطلاق أنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة، وإن أطلق [3] لهما القول وحضر كلا الزوجين ولم يكن أحدهما مغلوبا على عقله ورأياهما الإصلاح أصلحا من غير مراجعة، وإن رأيا [4] التفريق بينهما بطلاق أو خلع لم يمضيا إلا بعد المراجعة، فإن رضيا فذاك، وإن أبيا ألزمهما [5] الحاكم القيام بالواجب [6]. لنا: ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز [7]. احتج ابن حمزة بما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم فاشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من
[1] م 3: الامتناع. [2] م 3: ثبوت الوكالة. [3] في المصدر: أطلقا. [4] م 3: رأياهما. [5] في المصدر: ألزمها. [6] الوسيلة: ص 333. [7] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 103 ح 350، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 1 ج 15 ص 89، مع اختلاف في الوسائل.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 406