responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 403
والبيع فينبغي أن نقول: إنه يتقسط على قدر أثمانها، أو نقول: الكتابة فاسدة وكذا [1] البيع، لأن العوض في كل واحد مجهول [2].
وقال ابن البراج: إذا كان للرجل امرأتان فخالعهما على ألف قسمت الألف بينهما على قدر ما تزوجهما به من المهر [3].
والمعتمد أن نقول: إذا تزوج أربعا بمهر واحد قسم على قدر مهور الأمثال [4]، لأنه كعوض العين في البيع، وكذا الكتابة والبيع.
وقول الشيخ بالبطلان للجهالة ضعيف، لأنه جعل الجملة المعلومة في مقابلة الجملة المعلومة، ولا جهالة هنا، كما لو اشترى ما ظهر استحقاق البعض.
وقول ابن البراج ضعيف جدا، إذ لا اعتبار بالمسمى في التقسيط، إلا أن يكون على وفق مهر المثل، ونحن في الخلع، وهل يقسط على السوية أو على نسبة مهور الأمثال من المتوقفين؟.
وابن إدريس وافق الشيخ في المبسوط في الصداق وفداء الخلع [5].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وأما النشوز: فهو أن يكره الرجل المرأة وتريد المرأة المقام معه، وتكره مفارقته ويريد الرجل طلاقها [6].
وقال علي بن بابويه في رسالته: وقد يكون النشوز من قبل المرأة لقوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع).
قال ابن إدريس: وهذا القول أقوى من الأول، لظاهر القرآن [7].
والظاهر أن الشيخ لم يقصد تفسير النشوز مطلقا، بل ما يتعلق بالمرأة حتى


[1] ليس في المصدر، وفي م 3: (البيع صحيحا).
[2] المبسوط: ج 4 ص 363، وفيه: (والذي يقتضيه).
[3] المهذب: ج 2 ص 272.
[4] م 3: أمثالهن.
[5] السرائر: ج 2 ص 728.
[6] النهاية ونكتها: ج 2 ص 472 - 473.
[7] السرائر: ج 2 ص 728.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست