اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 402
مثل ذلك، وقال قوم منهم: يقع بلفظ الخلع [1]. وقال نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد في مختصره: ويشترط إتباعها بالطلاق على قول الأكثر [2]. وهو يشعر بوجود خلاف. مع أنه قال في الشرائع: وتقف الفرقة في المباراة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا، وفي الخلع على الخلاف [3]. لنا: الإجماع، وقد نقله الشيخ، ونقله حجة. ولأن الأصل بقاء النكاح. وقد روى الشيخ حديثين عن الباقر والصادق - عليهما السلام - إنها تقع من غير طلاق، وحملهما على التقية [4]. مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك فقالت: بل على ألف في ذمة زيد كان عليه البينة وعليها اليمين [5]. وقال ابن البراج: عليها البينة وعليه اليمين [6]. والوجه الأول. لنا: أنه مدع وهي منكرة، فكانت البينة عليه واليمين عليها كغيرها من الدعاوى. مسألة: قال الشيخ في المبسوط: والذي يقتضي مذهبنا أن نقول: إن تزوج أربعة بمهر مسمى أن المهر صحيح، وينقسم بينهن بالسوية، وكذلك في الخلع، ويكون الفداء صحيحا، ويلزم كل واحدة منهن حصتها بالسوية. فأما الكتابة
[1] المبسوط: ج 4 ص 373. [2] المختصر النافع: ص 204. [3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 58. [4] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 102 ح 345 و 346 وذيله. [5] المبسوط: ج 4 ص 349 - 350. [6] المهذب: ج 2 ص 269 وفيه: (عليه البينة وعليها اليمين).
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 402