responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 402
مثل ذلك، وقال قوم منهم: يقع بلفظ الخلع [1].
وقال نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد في مختصره: ويشترط إتباعها بالطلاق على قول الأكثر [2]. وهو يشعر بوجود خلاف.
مع أنه قال في الشرائع: وتقف الفرقة في المباراة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا، وفي الخلع على الخلاف [3].
لنا: الإجماع، وقد نقله الشيخ، ونقله حجة.
ولأن الأصل بقاء النكاح.
وقد روى الشيخ حديثين عن الباقر والصادق - عليهما السلام - إنها تقع من غير طلاق، وحملهما على التقية [4].
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك فقالت: بل على ألف في ذمة زيد كان عليه البينة وعليها اليمين [5].
وقال ابن البراج: عليها البينة وعليه اليمين [6]. والوجه الأول.
لنا: أنه مدع وهي منكرة، فكانت البينة عليه واليمين عليها كغيرها من الدعاوى.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: والذي يقتضي مذهبنا أن نقول: إن تزوج أربعة بمهر مسمى أن المهر صحيح، وينقسم بينهن بالسوية، وكذلك في الخلع، ويكون الفداء صحيحا، ويلزم كل واحدة منهن حصتها بالسوية. فأما الكتابة


[1] المبسوط: ج 4 ص 373.
[2] المختصر النافع: ص 204.
[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 58.
[4] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 102 ح 345 و 346 وذيله.
[5] المبسوط: ج 4 ص 349 - 350.
[6] المهذب: ج 2 ص 269 وفيه: (عليه البينة وعليها اليمين).


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست