responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 401
وللأصل، وإنما منعناه من الزائد للاشتراك في الكراهة.
احتجوا بما رواه زرارة في الحسن قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر. وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تتعدى في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها [1].
والجواب: أن زرارة لم يسند الرواية إلى إمام [2]، ومع ذلك فلا دلالة فيها، لأن تسويغ أخذ ما دون المهر لا يمنع من [3] تسويغ أخذ المهر.
مسألة: المشهور أن للمرأة أن ترجع في البذل في العدة وإن لم يرجع الزوج في البضع.
وقال ابن حمزة: ويجوز رجوعها فيما بذلت بشرطين: الرجوع قبل انقضاء العدة، وإرادة الزوج الرجوع في البضع [4]، وقد سبق مثله في الخلع.
مسألة: قال الشيخ في التهذيب [5] والاستبصار [6]: الذي أعمل عليه في المباراة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين من تقدم منهم ومن تأخر.
وقال في المبسوط: فرق أصحابنا بين الخلع والمباراة، فلم يختلفوا في أن المباراة لا تقع إلا بلفظ الطلاق، واختلفوا في الخلع فقال المحصلون منهم فيه


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 101 ح 340، وفيه: (يؤخذ ما شاءت)، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب
الخلع والمباراة ح 1 ج 15 ص 494، وفيهما: (عن أبي جعفر - عليه السلام -).
[2] بل أسند إلى الإمام الباقر (ع).
[3] ليس في ق 2.
[4] الوسيلة: ص 332.
[5] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 102 ذيل الحديث 346.
[6] الإستبصار: ج 3 ص 319 ذيل الحديث 1137.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست