responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 187
ابن الجنيد، وسلار [1]، وأبو الصلاح [2]، وابن البراج في الكامل، وابن حمزة [3].
وقال الصدوق في المقنع: واعلم أن النكاح يرد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والعفل، إلا أنه روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد [4].
وقال قبل ذلك فيه: فإن تزوج الرجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة أو كان بها زمانة ظاهرة كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق، ويرجع الرجل على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها، فإن لم يكن أعطاها فلا شئ له [5].
وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه الرد [6].
وعد في الخلاف [7] والمبسوط [8] أسباب الفسخ في المرأة ستة: الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء، قال: وفي أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة. ولم يذكر العرج، وكذا ابن البراج في المهذب [9].
وعد ابن إدريس عيوب المرأة سبعة، ثم قال: وألحق أصحابنا عيبا ثامنا وهو العرج البين، ذهب إليه شيخنا في نهايته، ولم يذهب إليه في مسائل خلافه [10].
والأقوى الرد بالعرج البين، لما فيه من الشين.
ولما رواه داود بن سرحان في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها


[1] المراسم: ص 150.
[2] الكافي في الفقه: ص 295.
[3] الوسيلة: ص 311.
[4] المقنع: ص 104.
[5] المقنع: ص 103.
[6] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 433 ح 4497.
[7] الخلاف: ج 4 ص 346 المسألة 124.
[8] المبسوط: ج 4 ص 249.
[9] المهذب: ج 2 ص 231.
[10] السرائر: ج 2 ص 612 - 613.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست