اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 188
ويكون لها المهر على وليها، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها [1]. وعن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء [2]. احتج المانع بأصالة صحة العقد ولزومه. وبما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل [3]. والجواب: الأصل يعدل عنه، للدليل، وقد بيناه، وحديثنا أخص ومنطوق، وحديثهم إما عام أو مفهوم. مسألة: قال الصدوق في المقنع: إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها فرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها [4]، لقول علي - عليه السلام - في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها [5]. والطريق ضعيف. والوجه أن الزنا لا يوجب الرد، وقد سلف في المحدودة. مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات
[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 424 ح 1696، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 ج 14 ص 597. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 424 ح 1696، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 12 ج 14 ص 594 - 595. [3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 424 ح 1693، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 ج 14 ص 594. [4] المقنع: ص 109. [5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 490 ح 1968، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ح 3 ج 14 ص 601.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 188