responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 188
ويكون لها المهر على وليها، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها [1].
وعن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء [2].
احتج المانع بأصالة صحة العقد ولزومه.
وبما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل [3].
والجواب: الأصل يعدل عنه، للدليل، وقد بيناه، وحديثنا أخص ومنطوق، وحديثهم إما عام أو مفهوم.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها فرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها [4]، لقول علي - عليه السلام - في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها [5]. والطريق ضعيف.
والوجه أن الزنا لا يوجب الرد، وقد سلف في المحدودة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 424 ح 1696، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 6
ج 14 ص 597.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 424 ح 1696، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 12
ج 14 ص 594 - 595.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 424 ح 1693، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 6
ج 14 ص 594.
[4] المقنع: ص 109.
[5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 490 ح 1968، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ح 3
ج 14 ص 601.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست