responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 186
والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا [1].
احتج المفيد باشتماله على العار فكان موجبا للتسلط على الفسخ.
وبما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت، قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها. قال: وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون، فأما ما سوى ذلك فلا.
قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه من أنه ليس له بمجرد الفسق، لأنه قال: إذا علم أنها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق، ولم يقل: إن له ردها، ولا يمنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد العقد، لأن أحد الحكمين منفصل عن الآخر. وقوله - عليه السلام -: (فأما ما سوى ذلك فلا) فإنه أيضا غير مناف لما قلناه من الرد بالعرج والإفضاء والعمى، لأن هذه الأربعة له الرد معها على كل حال، وهذه الثلاثة وإن كان له الرد فالأفضل له إمساكهن [3].
إذا ثبت هذا ففي إيجاب المهر على الولي مع عدم كونه عيبا - كما اختاره الشيخ وابن إدريس - إشكال، ينشأ من أن التضمين إنما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج، فإذا كان عيبا كان له الفسخ، وإن لم يكن فلا.
مسألة: قال المفيد [4] والشيخ في النهاية [5]: ترد العرجاء، وبه قال


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 424 ح 1697، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب العيوب والتدليس ح 2
ج 14 ص 600.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 425 ح 1698، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ح 4
ج 14 ص 601.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 425 ذيل الحديث 1698.
[4] المقنعة: ص 519.
[5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 360.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست