responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 185
التخلص وهو الطلاق.
واحتج الأصحاب بأصالة صحة العقد، وبعموم قوله: (ولا يرد الرجل من عيب وكلام ابن البراج حسن لا بأس به.
مسألة: اختلف الشيخان، فقال المفيد: ترد المحدودة في الفجور [1]، وبه قال سلار [2]، وابن البراج [3]، واختاره ابن الجنيد، وأبو الصلاح [4] أيضا، وقطب الدين الكيدري [5].
وقال في النهاية: المحدودة في الزنا لا ترد، وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد، فليس للرجل ردها، إلا أن له أن يرجع على وليها بالمهر، وليس له فراقها إلا بالطلاق [6].
وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أن المحدودة لا ترد، بل يرجع على وليها بالمهر إذا كان عالما بدخيلة أمرها، فإن أراد فراقها طلقها [7].
والأقرب عندي عدم الرد به، للأصل.
ولما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل [8].
وعن رفاعة بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المحدود


[1] المقنعة: ص 519.
[2] المراسم: ص 150.
[3] المهذب: ج 2 ص 231.
[4] الكافي في الفقه: ص 295.
[5] إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج 18 ص 333.
[6] النهاية: ج 2 ص 360.
[7] السرائر: ج 2 ص 613.
[8] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 424 ح 1693، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 10
ج 14 ص 594.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست