اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 185
التخلص وهو الطلاق. واحتج الأصحاب بأصالة صحة العقد، وبعموم قوله: (ولا يرد الرجل من عيب وكلام ابن البراج حسن لا بأس به. مسألة: اختلف الشيخان، فقال المفيد: ترد المحدودة في الفجور [1]، وبه قال سلار [2]، وابن البراج [3]، واختاره ابن الجنيد، وأبو الصلاح [4] أيضا، وقطب الدين الكيدري [5]. وقال في النهاية: المحدودة في الزنا لا ترد، وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد، فليس للرجل ردها، إلا أن له أن يرجع على وليها بالمهر، وليس له فراقها إلا بالطلاق [6]. وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أن المحدودة لا ترد، بل يرجع على وليها بالمهر إذا كان عالما بدخيلة أمرها، فإن أراد فراقها طلقها [7]. والأقرب عندي عدم الرد به، للأصل. ولما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل [8]. وعن رفاعة بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المحدود
[1] المقنعة: ص 519. [2] المراسم: ص 150. [3] المهذب: ج 2 ص 231. [4] الكافي في الفقه: ص 295. [5] إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج 18 ص 333. [6] النهاية: ج 2 ص 360. [7] السرائر: ج 2 ص 613. [8] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 424 ح 1693، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 10 ج 14 ص 594.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 185