responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 121
وبرهن عليها بدلائل عقلية أو نقلية حسب ما أداه اجتهاده إليه.
وأما نسبة استدلاله إلى الضعف فخطأ، أما أولا: فلأن الحق فيما قاله من أن العقود أمور شرعية تقف على موردها، ومن العجائب أنه استدل بغير هذا الدليل قبل ذلك بلا فصل في أن العقد لا يصح بلفظ الأمر، لكن لجهله بالأدلة واستنباط الأحكام منها نسب الشيخ إلى ما قاله عنه وهو برئ منه.
والحق ما قاله الشيخ في ذلك، لأن من أعظم شرائط العقود التراضي، ولا ينعقد بدونه إجماعا.
إذا تقرر هذا فنقول: العقد الخالي عن الشرط الذي شرطاه فاسد لم يقع بينهما التراضي فيه فلا يكون منعقدا، والمقترن به غير واقع على الوجه المشروط، وإذا كان باطلا على كلا التقديرين كان باطلا في نفس الأمر: إذ ما في نفس الأمر منحصر فيهما.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى عقد الرجل لابنه على جارية وهو غير بالغ كان له الخيار إذا بلغ [1].
وتابعه ابن إدريس [2]، وابن البراج [3]، وابن حمزة [4]. تعويلا على رواية يزيد الكناسي، عن الباقر عليه السلام - إلى قوله: - قلت: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال: يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته قبل ذلك [5].
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 316.
[2] السرائر: ج 2 ص 568.
[3] المهذب: ج 2 ص 197.
[4] الوسيلة: ص 300.
[5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 382 - 383 ح 1544، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب عقد النكاح ح 9
ج 14 ص 209.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست