responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 122
عن الصبي يتزوج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد فإن المهر على الأب [1].
قال الشيخ: قوله - عليه السلام -: (لكن لهما الخيار إذا أدركا) يجوز أن يكون أراد أن لهما ذلك بفسخ العقد إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره، أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد ولم يرد بالخيار هاهنا إمضاء العقد، وأن العقد موقوف على خيارهما [2].
فإن كان مراد الشيخ في النهاية كما يأول به الحديث الثاني فجيد، وإلا كان ممنوعا، ذ لا خيار للصغير مع الأب كما تقدم.
مسألة: قال ابن حمزة أيضا: إذا عقد الأبوان على صبيهما كان عقد الصبي موقوفا على إجازته إذا بلغ دون الصبية، فإذا بلغ الصبي ورضي به استقر، وإن أبى انفسخ ولزم العاقد مهرها إذا عين، وإذا مات أحدهما قبل البلوغ توارثا، وإن عقد عليهما غير الأبوين ممن يكون عقده موقوفا على الإجازة ومات أحدهما قبل أن يبلغا لم يتوارثا، فإن بلغ أحدهما ورضي به ومات أحدهما قبل أن يبلغا لم يتوارثا [3] [4].
وقال الشيخ في النهاية: إذا عقد الأبوان على وليديهما قبل أن يبلغا ثم ماتا فإنهما يتوارثان، ترث الجارية الصبي والصبي الجارية، ومتى عقد عليهما غير أبويهما ثم مات واحد منهما فإن كان الذي مات الجارية فلا يرث الصبي، سواء بلغ أو


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 382 ح 1543، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب عقد النكاح ح 8 ج 14
ص 208.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 382 ذيل الحديث 1543.
[3] كذا في جميع النسخ، والذي ورد في المصدر هكذا: (فإن بلغ أحدهما ورضي ومات قبل بلوغ الآخر
عزل عن تركته...).
[4] الوسيلة: ص 300.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست