responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 120
النكاح، وقال قوم: يبطل الشرط دون النكاح، والأول أقوى [1].
وفي الخلاف: متى شرط خيار الثلاث في عقد النكاح كان العقد باطلا، واستدل بأن العقد حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية، ولا دلالة على ثبوت هذا العقد [2].
وقال ابن إدريس: لا دليل على بطلان العقد من كتاب ولا سنة ولا إجماع لأن العقود الشرعية إذا ضامتها شروط غير شرعية بطلت الشروط وصحت العقود، وهذا شرط غير شرعي، والذي يدل على صحة العقد قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) وهذا عقد يجب الوفاء به، والذي اختاره شيخنا تخريجات المخالفين وفروعهم، وهو مذهب الشافعي، وأحد من أصحابنا لم يذهب إلى ذلك، ولا ذكر المسألة في مسطور له، ولا وردت بها رواية من جهة أصحابنا لا آحادا ولا تواترا، وشيخنا لما استدل على ما اختاره لم يتعرض بالإجماع ولا بالأخبار بل بشئ أوهن من بيت العنكبوت، ولم يتعرض لها في سائر تصنيفه إلا في هذين الكتابين، لأنهما فروعهم وتخريجاتهم [3].
وهذا جهل من ابن إدريس، وتسرع في حق شيخنا الأقدم البالغ في العلوم العقلية إلى أقصاها، والمرتقى في المعارف النقلية إلى غايتها ومنتهاها، وارتفع عن تقليد من سبقه من موافقيه فكيف من مخالفيه، ولا يلزم من تطابق المذهبين نسبة أحدهما إلى تقليد الآخر وإن تأخر عنه زمانا، والشيخ - رحمه الله - إنما اتبع في ذلك ما قاده النظر إليه، ولا يلزم من استدلاله في بعض مطالبه بالإجماع والأخبار انسحاب ذلك في جميع المسائل، ولا يلزم من عدم ذكر الأصحاب لهذه المسألة ألا ينبه عليها ويسطر ما في كتبه، فإن أكثر المسائل وضعها الشيخ


[1] المبسوط: ج 4 ص 194.
[2] الخلاف: ج 4 ص 292 المسألة 59.
[3] السرائر: ج 2 ص 575.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست