responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 380
جميع أبواب الوصية فإنها تعود ميراثا للورثة، ونعم ما قال. وأجاب: فإن كان على تلك الرواية التي ذكرها في النهاية إجماع، وإلا فالأولى أن تعود الباب كالمنسية ميراثا للورثة [1]. والمعتمد الأول.
لنا: عموم قوله تعالى: (فمن بدله بعد ما سمعه) [2] ودفعه إلى الورثة، وجعله ميراثا تبديل للوصية.
وما رواه محمد بن ريان قال كتبت إليه - يعني علي بن محمد عليهما السلام - أسأله عن إنسان يوصي بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع - عليه السلام -: الأبواب الباقية اجعلها في البر [3].
ولأنه بالوصية خرج عن ملك الورثة، وقد خفي مالكه ومستحقه، فوجب صرفه في البر كغيره.
احتج بأنها وصية بطلت، لامتناع القيام بها فيرجع إلى الميراث.
والجواب: المنع من الملازمة، فإن التعيين وإن بطل لكن مطلق الإخراج عن ملك الوارث ثابت.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى الإنسان لغيره بسيف كان في جفن وعليه حلية كان السيف له بما فيه وعليه، وإذا أوصى بصندوق لغيره وكان فيه مال كان الصندوق بما فيه للذي أوصى له به، وكذا إن أوصى بسفينة وفيها متاع كانت السفينة بما فيها للموصى له، وكذلك إن أوصى بجراب وكان فيه متاع كان الجراب بما فيه للموصى له إلا أن يستثني ما فيه، هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا، فإن لم يكن عدلا وكان متهما لم تنفذ الوصية


[1] السرائر: ج 3 ص 208.
[2] البقرة: 181.
[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 214 ح 844، وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب أحكام الوصايا ح 1
ج 13 ص 453.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست