responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 379
وقال الصدوق في المقنع: إذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة فإنه يوصي بماله حيث ما شاء في المسلمين والمساكين [1]. والمعتمد الأول، لما تقدم.
واحتج الآخرون بما روى السكوني، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة، قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل [2].
وقد روى الشيخ [3] والصدوق [4] معا، عن عمار بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له. وتأولاه بأنه إذا لم يكن له وارث قريب ولا بعيد فيوصي به كله.
واستدلا بما سبق من حديث السكوني [5].
والوجه ترك هذه الرواية، لضعف سندها.
مسألة: قال الشيخان [6]، والصدوق [7]: إذا أوصى بوصية وجعلها أبوابا فنسي الوصي بابا من الأبواب فليجعل ذلك السهم في وجوه البر. وكذا قال ابن البراج [8].
وقال ابن إدريس: قال شيخنا في جواب الحائريات: إذا نسي الوصي


[1] المقنع: ص 167.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 188 ح 754، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أحكام الوصايا ح 1
ج 13 ص 370.
[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 187 - 188 ح 753 وذيله، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام
الوصايا ح 19 ج 13 ص 370.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 202 ح 5468 وذيله.
[5] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 201 ح 5465.
[6] المقنعة: ص 674، النهاية ونكتها ج 3 ص 154 - 155.
[7] المقنع: ص 167.
[8] لم نعثر عليه في المهذب ولعله في الكامل.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست