responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 381
في أكثر من ثلثه من الصندوق والسفينة والسيف والجراب وما فيها [1]. والكلام في هذا يقع في مواضع: الأول: اشتراط العدالة في الوصية هنا غير لازم، ولا تمضي الوصية في أكثر من الثلث، سواء كان عدلا مأمونا أو فاسقا متهما.
وشيخنا المفيد لم يقيد في المقنعة بالعدالة، بل حكم بخروج ذلك من الثلث مطلقا [2]، وهو الحق. وابن إدريس [3] تابع الشيخ في ذلك أيضا.
والظاهر أن الشيخ - رحمه الله - أطلق الوصية على الإقرار، فكان مراده أنه أوصى بتسليم ذلك إليه، لأنه له لا أنه عطية مبتدأة.
والشيخ - رحمه الله - عول في هذا القيد على ما رواه عقبة بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها متهما، وليس للورثة شئ [4]. ولا دلالة فيه على أن الموصي إذا كان عدلا يخرج من الأصل، وإن كان متهما كان من الثلث.
الثاني: في ثبوت هذا الحكم إشكال، فإن الوصية تعلقت بالسيف وليس الجفن جزء من مسماه ولا لازما لمعناه، وبالسفينة وليس ما فيها جزء منها ولا لازما لها، وكذا الصندوق والجراب.
إلا أن الشيخان [5]، وابن الجنيد، والصدوق [6]، وأبو الصلاح [7]، وابن


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 155 - 156.
[2] المقنعة: ص 675.
[3] السرائر: ج 3 ص 209.
[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 212 ح 838، وسائل الشيعة: ب 59 من أبواب أحكام الوصايا ح 1
ج 13 ص 452.
[5] المقنعة: ص 674 - 675، النهاية ونكتها: ج 3 ص 155 - 156.
[6] المقنع: ص 166.
[7] الكافي في الفقه: ص 365.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست