responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 342
قال المفيد [1]، وابن إدريس [2]، وسلار [3]: يشترط ذلك، فلو أجازوا في حياة الموصي كان لهم الرجوع عن الإجازة بعد وفاته.
وقال الشيخ - رحمه الله -: لا يشترط، وليس لهم الرجوع بعد موت الموصي عما أجازه حال حياته [4]. وبه قال ابن حمزة [5].
ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح [6]، وأفتى به أبو علي بن الجنيد.
وابن أبي عقيل أطلق فقال: فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورثة كان ذلك جائزا، وإن لم يجز الورثة لم يجز إلا الثلث. والمعتمد قول الشيخ.
لنا: عموم قوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " [7].
ولأن الرد حق للورثة، فإذا رضوا بالوصية سقط حقهم، كما لو رضي المشتري بالعيب.
ولأن الأصل عدم اعتبار إجازة الوارث، لأنه تصرف من المالك في ملكه، لكن منع من الزيادة على الثلث إرفاقا بالورثة، فإذا رضي الوارث زال المانع.
ولأن المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة، لأنه إن برئ كان المال له، وإن مات كان للورثة، فإن كان للموصي فقد أوصى به، وإن كان للورثة فقد أجازوه.


[1] المقنعة: ص 669.
[2] السرائر: ج 3 ص 194.
[3] المراسم: ص 203.
[4] الخلاف: ج 4 ص 144 المسألة 14.
[5] الوسيلة: ص 375 وفيه: نسبته إلى " قيل " وفتواه عكس ذلك.
[6] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 200 ح 5461.
[7] النساء: 11.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست