responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 341
يصح أن يملك، لأنه كالحجر، ولا يمكن نقله إلى الورثة بعد الموت، لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) [1] فجعل لهم الميراث بعد الوصية، ولم يقل: بعد وصية وقبول الموصى له، فلم يبق إلا أن يكون ملكا للموصى له بالموت.
ولأن الوصية على مضاهات الإرث من حيث أنه يملك بالموت، ولو حصل بالقبول لافتقر إلى القبول متصلا بالإيجاب.
نعم جوزنا للموصى له أن يرد الوصية، لئلا يحصل له الملك باختيار غيره قهرا عليه، بخلاف الميراث حيث لا يرد برده.
والجواب: إنا نقول: ينتقل إلى الوارث عند موت الموصي بحكم الأصل، فإذا قبل الموصى له وجد تمام السبب الذي أوجده الموصي فانتقل الملك إليه.
وقوله تعالى: (من بعد وصية) [2] المراد به وصية مقبولة، لأنه لو لم يقبل لكان ملكا للوارث، وقبل قبولها فليست مقبولة، أو نقول: " ولكم الربع من بعد وصية " أي لكم ذلك مستقرا، وهذا لا يمنع ثبوت ملك غير مستقر، ولهذا لا يمنع الدين من ثبوت الملك في التركة، وهو آكد من الوصية.
سلمنا إنه لا يثبت للوارث، فلم لا يبقى على ملك الميت؟ قوله: (لا يملك) قلنا: ممنوع، لبقاء ملكه فيما يحتاج إليه من مؤونة تجهيزه ودفنه وقضاء دينه.
ويجوز أن يتجدد له ملك، كما إذا قتل أو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته، بحيث يقضي ديونه وينفذ وصاياه فهذا يبقى على ملكه، لتعذر انتقاله إلى الوارث، ونمنع وجوب إيصال القبول، لانتفاء فائدته.
مسألة: هل يشترط في إجازة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم لا؟


[1] النساء: 12.
[2] النساء: 12.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست