اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 343
وما رواه منصور بن حازم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - [1] ومحمد بن مسلم في الحسن، عنه - عليه السلام - في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته [2]. وغير ذلك من الأخبار [3]. وادعى الشيخ - رحمه الله - في ذلك إجماع الفرقة [4]. واحتج ابن إدريس بأنها إجازة في غير ما يستحقونه بعد، فلا يلزمهم ذلك بحال [5]. والجواب: المنع من الملازمة. لا يقال: إنها حالة لا يصح فيها ردهم للوصية، فلا يصح فيها إجازتهم. لأنا نقول: الفرق ظاهر، فإن الرد أنها لم يعتبر حال حياة الموصي، لأن استمرار الوصية تجري مجرى تجددها حالا فحالا، بخلاف الرد بعد الموت والإجازة حال الحياة. مسألة: اختلف علماؤنا في الوصية للكافر، فقال في المبسوط: فمن لا يصح له الوصية عندنا الكافر الذي لا رحم له من الميت [6].
[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 193 ح 776، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أحكام الوصايا ذيل الحديث 1 ج 13 ص 371. [2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 193 ح 775، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 371. [3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 193 ح 777، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أحكام الوصايا ذيل الحديث 1 ج 13 ص 372. [4] الخلاف: ج 3 ص 144 المسألة 14. [5] السرائر: ج 3 ص 185. [6] المبسوط: ج 4 ص 4.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 343