responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 343
وما رواه منصور بن حازم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - [1] ومحمد بن مسلم في الحسن، عنه - عليه السلام - في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته [2].
وغير ذلك من الأخبار [3].
وادعى الشيخ - رحمه الله - في ذلك إجماع الفرقة [4].
واحتج ابن إدريس بأنها إجازة في غير ما يستحقونه بعد، فلا يلزمهم ذلك بحال [5].
والجواب: المنع من الملازمة.
لا يقال: إنها حالة لا يصح فيها ردهم للوصية، فلا يصح فيها إجازتهم.
لأنا نقول: الفرق ظاهر، فإن الرد أنها لم يعتبر حال حياة الموصي، لأن استمرار الوصية تجري مجرى تجددها حالا فحالا، بخلاف الرد بعد الموت والإجازة حال الحياة.
مسألة: اختلف علماؤنا في الوصية للكافر، فقال في المبسوط: فمن لا يصح له الوصية عندنا الكافر الذي لا رحم له من الميت [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 193 ح 776، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أحكام الوصايا ذيل
الحديث 1 ج 13 ص 371.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 193 ح 775، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أحكام الوصايا ح 1
ج 13 ص 371.
[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 193 ح 777، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أحكام الوصايا ذيل
الحديث 1 ج 13 ص 372.
[4] الخلاف: ج 3 ص 144 المسألة 14.
[5] السرائر: ج 3 ص 185.
[6] المبسوط: ج 4 ص 4.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست