responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 332
عنه المسكن بالإذن وأهله وأولاده قضية للعرف، فصار كالمأذون فيه نطقا، بقي الباقي على أصل المنع.
والجواب عما ذكره: المنع من الاستحقاق المطلق، بل إنما يستحق على حد ما جعل له وهو السكنى، ولا يتناول الإجارة وغيرها، لعدم الإذن فيه نطقا وعرفا.
مسألة: إذا جعل له السكنى مدة حياة الساكن ثم مات المالك لم يكن لورثته إخراج الساكن من المسكن قبل وفاته مطلقا عند أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد: إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت المالك نظر إلى قيمة الدار فإن كانت تحيط بثلث الميت لم يكن لهم إخراجه، وإن كان ينقص عنها كان لهم ذلك.
لنا: إنه عقد منجز في صحة العاقد فكان ماضيا كغيره من العقود.
احتج بما رواه خالد بن نافع البجلي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار مدة حياته - يعني صاحب الدار - فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى؟ قال: لا [1].
قال الشيخ - رحمه الله -: ما تضمن هذا الخبر من قوله: " يعني صاحب


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 142 ح 594، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام السكنى والحبيس
ح 1 ج 13 ص 331.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست