responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 333
الدار " حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فإنه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما يصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه [1].
والجواب: الحمل على الوصية.
مسألة: قال ابن البراج: السكنى والعمرى والرقبى بمنزلة واحدة، ثم قال: الرقبي أن يقول الإنسان لغيره: أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، قال: وذهب بعض أصحابنا في الرقبى إلى أنها قول الإنسان لغيره: جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك أو مدة حياتي، وذلك مأخوذ من رقبة العبد، والأول مأخوذ من رقبة الملك. قال: والذي ذكرناه أو لا هو الظاهر من المذهب والمعول عليه [2]. وكذا نقل ابن إدريس [3].
وكلاهما أخذا هذا النقل من الشيخ أبي جعفر - رحمه الله - في المبسوط فإنه قال: الرقبى صورتها صورة العمري، إلا أن اللفظ يختلف، فإنه يقول: أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، والرقبى يحتاج أن يقول: أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، وفي أصحابنا من قال: الرقبى أن يقول: جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي، وهو مأخوذ من رقبة العبد، والأول مأخوذ من رقبة الملك [4].
وقال ابن حمزة: العمري: أن يجعل الإنسان منفعة داره أو ضيعته لغيره مدة حياة أحدهما، والرقبى: أن يجعل رقبته لغيره مدة معلومة، والسكنى: أن


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 142 ذيل الحديث 594.
[2] المهذب: ج 2 ص 100.
[3] السرائر: ج 3 ص 168.
[4] المبسوط: ج 3 ص 316.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست