responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 331
الفصل الرابع في السكنى مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أسكن إنسان غيره لم يجز للساكن أن يسكن معه غيره إلا ولده وأهله، ولا يجوز له سواهم، ولا يجوز للساكن أيضا أن يؤاجره، ولا أن ينتقل عنه ويسكن غيره إلا بإذن صاحب المسكن [1]. وكذا قال ابن البراج [2].
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول المذهب أن له جميع ذلك، وخلافه وإجارته وانتقاله عنه وإسكان غيره معه سوى ولده وامرأته، سواء أذن له في ذلك أو لم يأذن إذا كان أول ما أسكنه قد أطلق السكنى، لأن منفعة هذه الدار استحقها وصارت مالا من أمواله وحقا من حقوقه فله استيفاؤها كيف شاء بنفسه وبغيره، وما أورده شيخنا في نهايته فلا شك أنه خبر واحد، وقليلا ما يورده أصحابنا في كتبهم، فشيخنا المفيد لم يورده في مقنعته، ولا السيد المرتضى، ولا المحصلون من أصحابنا [3]. والمعتمد الأول.
لنا: إن الأصل عصمة مال الغير وحفظه عن تسلط غير المالك عليه، خرج


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 131.
[2] المهذب: ج 2 ص 102
[3] السرائر: ج 3 ص 169.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست