responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 80
إذا عرفت هذا فالقصد منه إدماء الجسد والحك والسواك على وجه يدميان محرم كلها على الخلاف. روى معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألته عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، أو يقطع الشعر [1].
وفي الصحيح عن الحلبي قال: سألت الصادق - عليه السلام - عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي [2].
مسألة: المشهور تحريم لبس السلاح لغير ضرورة، قاله الشيخ - رحمه الله - في المبسوط [3] والنهاية [4]، وبه قال أبو الصلاح [5]، وابن البراج [6]، وابن حمزة [7]، وابن إدريس [8]. وقيل: إنه مكروه [9].
لنا: إنه المشهور بين علمائنا، فيتعين العمل به.
احتج المخالف بالأصل.
والجواب: المعارضة بالاحتياط.
مسألة: لو اضطر إلى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا، وهل يشقهما؟ قال: الشيخ في المبسوط: نعم يشق ظهر قدميهما [10].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 113 ح 1076، وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9
ص 157.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 313 ح 1078، وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب تروك الإحرام ج 3 ج 9
ص 159.
[3] المبسوط: ج 1 ص 322.
[4] النهاية ونكتها: ج 1 ص 479.
[5] الكافي في الفقه: ص 203.
[6] المهذب: ج 1 ص 221.
[7] الوسيلة: ص 162.
[8] السرائر: ج 1 ص 548.
[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.
[10] المبسوط: ج 1 ص 320.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست