responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 81
وقال في الخلاف: من لا يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما، ثم نقل عن أحمد أنه يلبسهما غير مقطوعين ولا شئ عليه. قال: ورواه أصحابنا وهو الأظهر، ثم استدل عليه بكمال الإحرام إجماعا مع الشق بخلاف العدم، ثم أحال الرواية الأخرى على كتاب التهذيب [1].
وقال ابن الجنيد [2]: ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين.
وقال ابن حمزة: فإن لم يجد النعل لبس الخف إن وجد وشق ظاهر القدمين، وإن قطع الساقين كان أفضل [3].
وقال ابن إدريس: لا يشقهما [4]، وأطلق في النهاية [5] ولم يذكر الشق، وكذا ابن أبي عقيل [6]. والأقرب الأول.
لنا: إنه منهي عن ستر القدمين بالخف، والاحتراز عنه إنما هو بالشق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، ولكن يشق ظهر القدم، رواه ابن بابويه [7].
احتجوا بالأصل، وبما رواه رفاعة بن موسى قال: سألته عن المحرم يلبس


[1] الخلاف: ج 2 ص 295 المسألة 75.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] الوسيلة: ص 163.
[4] السرائر: ج 1 ص 543.
[5] النهاية ونكتها: ص 475.
[6] لم نعثر على كتابه.
[7] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 340 ح 2616، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب تروك الإحرام ح 5
ج 9 ص 135.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست