اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 81
وقال في الخلاف: من لا يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما، ثم نقل عن أحمد أنه يلبسهما غير مقطوعين ولا شئ عليه. قال: ورواه أصحابنا وهو الأظهر، ثم استدل عليه بكمال الإحرام إجماعا مع الشق بخلاف العدم، ثم أحال الرواية الأخرى على كتاب التهذيب [1]. وقال ابن الجنيد [2]: ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين. وقال ابن حمزة: فإن لم يجد النعل لبس الخف إن وجد وشق ظاهر القدمين، وإن قطع الساقين كان أفضل [3]. وقال ابن إدريس: لا يشقهما [4]، وأطلق في النهاية [5] ولم يذكر الشق، وكذا ابن أبي عقيل [6]. والأقرب الأول. لنا: إنه منهي عن ستر القدمين بالخف، والاحتراز عنه إنما هو بالشق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، ولكن يشق ظهر القدم، رواه ابن بابويه [7]. احتجوا بالأصل، وبما رواه رفاعة بن موسى قال: سألته عن المحرم يلبس
[1] الخلاف: ج 2 ص 295 المسألة 75. [2] لم نعثر على كتابه. [3] الوسيلة: ص 163. [4] السرائر: ج 1 ص 543. [5] النهاية ونكتها: ص 475. [6] لم نعثر على كتابه. [7] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 340 ح 2616، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 135.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 81