اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 79
بابويه [1]، وابن الجنيد [2]. والثاني: إنه مكروه، ذكره في الخلاف [3]، وبه قال ابن حمزة [4]. والأقرب الأول. لنا: إنه أحوط. وما رواه الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر [5]. وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبه [6]. احتج المخالف بالأصل، وبما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق، أو يقطع الشعر [7]. والجواب عن الأول: بالمعارضة بالاحتياط، وبأنه قول أكثر علمائنا فيكون أرجح. وعن الثاني: بالحمل على الضرورة، كما قاله الشيخ [8].
[1] المقنع: ص 73. [2] لم نعثر على كتابه. [3] الخلاف: ج 2 ص 315 المسألة 110. [4] الوسيلة: ص 163، ذكره فيما يجوز للمحرم. [5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 306 ح 1044،، وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج 9 ص 144. [6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 306 ح 1045، وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 144. [7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 306 ح 1046، وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 144. [8] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 306 ذيل الحديث 1046.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 79