responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 79
بابويه [1]، وابن الجنيد [2].
والثاني: إنه مكروه، ذكره في الخلاف [3]، وبه قال ابن حمزة [4].
والأقرب الأول.
لنا: إنه أحوط.
وما رواه الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر [5].
وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبه [6].
احتج المخالف بالأصل، وبما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق، أو يقطع الشعر [7].
والجواب عن الأول: بالمعارضة بالاحتياط، وبأنه قول أكثر علمائنا فيكون أرجح. وعن الثاني: بالحمل على الضرورة، كما قاله الشيخ [8].


[1] المقنع: ص 73.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] الخلاف: ج 2 ص 315 المسألة 110.
[4] الوسيلة: ص 163، ذكره فيما يجوز للمحرم.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 306 ح 1044،، وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج 9
ص 144.
[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 306 ح 1045، وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9
ص 144.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 306 ح 1046، وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9
ص 144.
[8] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 306 ذيل الحديث 1046.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست