responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 315
الإتيان به أولا، ولهذا فرقوا - عليهم السلام - فقالوا في الثلاث: بالإعادة، وفي الأربع: بالإتمام.
وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الصادق - عليه السلام - في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع حصيات ثم رمى الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث [1].
احتج ابن إدريس بأنه قد رمى بثلاث فوجب أن يجزئه الثلاث.
والجواب: المنع من الإجزاء، فإنه إنما يجزئ لو فعله على الوجه المعتبر شرعا، ونحن نمنع اعتباره إلا مع تجاوز النصف كالطواف.
مسألة: يستحب التكبير عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر النحر لمن كان بمنى، وعقيب عشر أولها ذلك لمن كان بغيرها، ذهب إليه أكثر علمائنا.
وقال الشيخ في المبسوط: ومن أصحابنا من قال: إن التكبير واجب، ومنهم من قال: إنه مسنون، وهو الأظهر [2]. والسيد المرتضى قال بوجوبه [3]، وكذا ابن حمزة [4]. والأقرب الاستحباب.
لنا: الأصل براءة الذمة.
احتج السيد المرتضى بقوله تعالى: " واذكروا الله في أيام معدودات " [5].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 474 ح 3000، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10
ص 216.
[2] المبسوط: ج 1 ص 380.
[3] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 611.
[4] الوسيلة: ص 189 - 190.
[5] البقرة: 203.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست