اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 315
الإتيان به أولا، ولهذا فرقوا - عليهم السلام - فقالوا في الثلاث: بالإعادة، وفي الأربع: بالإتمام. وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الصادق - عليه السلام - في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع حصيات ثم رمى الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث [1]. احتج ابن إدريس بأنه قد رمى بثلاث فوجب أن يجزئه الثلاث. والجواب: المنع من الإجزاء، فإنه إنما يجزئ لو فعله على الوجه المعتبر شرعا، ونحن نمنع اعتباره إلا مع تجاوز النصف كالطواف. مسألة: يستحب التكبير عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر النحر لمن كان بمنى، وعقيب عشر أولها ذلك لمن كان بغيرها، ذهب إليه أكثر علمائنا. وقال الشيخ في المبسوط: ومن أصحابنا من قال: إن التكبير واجب، ومنهم من قال: إنه مسنون، وهو الأظهر [2]. والسيد المرتضى قال بوجوبه [3]، وكذا ابن حمزة [4]. والأقرب الاستحباب. لنا: الأصل براءة الذمة. احتج السيد المرتضى بقوله تعالى: " واذكروا الله في أيام معدودات " [5].
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 474 ح 3000، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 216. [2] المبسوط: ج 1 ص 380. [3] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 611. [4] الوسيلة: ص 189 - 190. [5] البقرة: 203.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 315