responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 314
بعدها من أوله.
وقال ابن إدريس: فالاعتبار بحصول رمي أربع حصيات، فإذا كان كذلك تممها ولا يجب الإعادة على ما بعدها، وإن كان قد رمى أقل من أربع حصيات على إحدى الجمرات تممها وأعاد مستأنفا على ما بعدها [1]. وهذا يدل على اعتبار ما رماه أقل من أربع حصيات، ووجوب الإتمام عليها والإعادة على ما بعدها. والأقرب الأول.
لنا: إنه رمى أقل من النصف وانتقل عنه فلم يكن معتدا بما رماه.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد رميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع، قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإن رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة [2].
وعن علي بن أسباط قال: قال أبو الحسن - عليه السلام -: إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها، ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه [3].
وفرق بين الإعادة والإتمام، فإن الإعادة إنما يقال على الفعل الثاني عقيب


[1] السرائر: ج 1 ص 610.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 265 ح 904، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العود إلى منى ح 2 ج 10
ص 217.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 266 ح 905، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10
ص 217.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست