responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 316
المراد به التكبير، لما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن قول الله عز وجل: " واذكروا الله في أيام معدودات "، قال: التكبير في أيام التشريق [1]. الحديث، والأمر للوجوب.
وما رواه عمار بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - قال: التكبير واجب في دبر كل فريضة أو نافلة أيام التشريق [2].
والجواب: نمنع كون الأمر هنا للوجوب، والحديث ضعيف السند ومتروك بالإجماع، فإن أصحابنا لم يستحبوا التكبير عقيب النوافل فضلا عن إيجابه.
مسألة: المشهور أنه يجوز النفر في الأول للصرورة وغيرها إذا اتقى.
وقال أبو الصلاح: لا يجوز للصرورة النفر في الأول [3].
لنا: عموم قوله تعالى: " فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه لمن اتقى " [4]، فإنه شامل للصرورة وغيرها.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت [5]. الحديث.
وفي الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 269 ح 920، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العود إلى منى ح 4 ج 10
ص 219.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 270 ح 923، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 12 ج 5
ص 126.
[3] الكافي في الفقه: ص 198.
[4] البقرة: 203.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 271 ح 926، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10
ص 221.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست