responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 269
المشهور. وعد سلار في أقسام الواجب سياق الهدي للمقرن والمتمتع [1].
وقال أبو الصلاح: الهدي ضربان: مفروض ومسنون، والمفروض أربعة: هدي النذر والكفارة وهدي القران وهدي التمتع، إلا أنه قال بعد ذلك: وأما هدي القران فابتداؤه تطوع، فإذا أشعر أو قلد لزم سياقه [2].
لنا: قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " [3]، وهو يدل بمفهومه على سقوطه عن غير المتمتع.
وما رواه سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة، وإنما الأضحى على أهل الأمصار [4].
ولأن الأصل براءة الذمة.
احتج الموجب بأن المايز بين القارن والمفرد إنما هو السياق.
وما رواه عيص بن القاسم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: في رجل اعتمر في رجب فقال: إن أقام بمكة حتى خرج منها حاجا فقد وجب الهدي، وإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي [5].
والجواب عن الأول: إن المايز غير واجب التحصيل. وعن الثاني: بالحمل على الاستحباب، أو على من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع فيها بالعمرة إلى الحج.


[1] المراسم: ص 105.
[2] الكافي في الفقه: ص 199 و 200.
[3] البقرة: 196.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 199 ح 662، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الذبح ح 11 ج 10 ص 87.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 199 ح 663، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 85.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست