responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 268
حصا الجمار، قال: كره الصم منها، وقال: خذ البرش [1].
وفي الموثق عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: ولا تأخذ منها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منطقة [2].
مسألة: المشهور أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبرا القبلة ومستقبلا لها، وإن رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز، إلا أن الأول أفضل، وهو اختيار الشيخ [3]، وابن أبي عقيل [4]، وأبي الصلاح [5] وغيرهم.
وقال علي بن بابويه [6]: تقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة.
لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - ثم ائت جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها [7].
المطلب الثاني في الذبح مسألة: الهدي واجب على المتمتع خاصة، ويستحب للقارن، هذا هو


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 197 ح 655، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10
ص 54.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 197 ح 656، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10
ص 54.
[3] المبسوط: ج 1 ص 369.
[4] لم نعثر على كتابه.
[5] الكافي في الفقه: ص 215.
[6] لم نعثر على رسالته.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 198 ح 661، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الوقوف بالمشعر: ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10
ص 70.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست