اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 268
حصا الجمار، قال: كره الصم منها، وقال: خذ البرش [1]. وفي الموثق عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: ولا تأخذ منها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منطقة [2]. مسألة: المشهور أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبرا القبلة ومستقبلا لها، وإن رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز، إلا أن الأول أفضل، وهو اختيار الشيخ [3]، وابن أبي عقيل [4]، وأبي الصلاح [5] وغيرهم. وقال علي بن بابويه [6]: تقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة. لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - ثم ائت جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها [7]. المطلب الثاني في الذبح مسألة: الهدي واجب على المتمتع خاصة، ويستحب للقارن، هذا هو
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 197 ح 655، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 54. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 197 ح 656، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 54. [3] المبسوط: ج 1 ص 369. [4] لم نعثر على كتابه. [5] الكافي في الفقه: ص 215. [6] لم نعثر على رسالته. [7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 198 ح 661، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الوقوف بالمشعر: ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 70.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 268