responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 270
مسألة: إذا فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يثق به حتى يشتري له هديا يذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجة، فإن أصابه في مدة مقامه بمكة إلى انقضاء ذي الحجة جاز له أن يشتريه ويذبحه، وإن لم يصبه فعل ما ذكرناه، فإن لم يقدر على الهدي ولا على ثمنه وجب عليه الصوم، واختاره الشيخ - رحمه الله - في النهاية [1] والمبسوط [2] والخلاف [3]. وكذا السيد المرتضى جعل الانتقال إلى الصوم مشروطا بعدم الهدي وعدم ثمنه [4].
وقال الصدوق: قال أبي - رضي الله عنه - في رسالته: إلى أن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة ليشتري لك في ذي الحجة ويذبحه عنك، فإن مضى ذو الحجة ولم يشتر آخر إلى قابل في ذي الحجة فإن أيام الذبح قد مضت [5].
وقال المفيد: إذا لم يجد المتمتع بالعمرة إلى الحج ثمن الهدي لإعساره فعليه أن يصوم [6]. وهذا يؤذن بما قاله الشيخ - رحمه الله -.
وقال أبو الصلاح: يلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج وتعذر عليه الذبح وثمنه أن يصوم [7]، وهو يشعر بمذهب الشيخ أيضا.
وقال ابن البراج: إذا لم يقدر على ابتياع الهدي ترك ثمنه عند مأمون ثقة ليشتريه ويذبحه عنه في العام المقبل [8]، ونحوه قال ابن حمزة [9].


[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 524.
[2] المبسوط: ج 2 ص 370.
[3] الخلاف: ج 2 ص 274 المسألة 47.
[4] الإنتصار: ص 93.
[5] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 513.
[6] المقنعة: ص 390.
[7] الكافي في الفقه: ص 200، وفيه: فعليه ذلك من قابل أو عدله صياما.
[8] المهذب: ج 1 ص 258.
[9] الوسيلة: ص 182.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست