responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 267
وعن حريز عمن أخبره، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصا الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم ومن حصا الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم [1].
وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: حصا الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال: وقال: لا ترمي الجمار إلا بالحصا [2].
والجواب: أنه لا دلالة على تسويغ أخذ الحصا من المساجد في هذه الأحاديث.
مسألة: المشهور استحباب المنقطة الكحلية، قاله الشيخان [3]، وابنا بابويه [4] وغيرهم.
وابن الجنيد [5] قال: ويكون كالأنملة أبرش، ولا يكون ذات لون واحد.
وقال أبو الصلاح: وأفضل الحصا البرش ثم البيض والحمر، ويكره السود [6]، وهو يشعر بأفضلية البيض والحمر. والأقرب كراهة البيض والحمر أيضا.
لنا: إنه استحب البرش، وترك المستحب مرجوح.
وما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 196 ح 653، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10
ص 53.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 196 ح 654، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10
ص 53.
[3] لم نعثر عليه في المقنعة، النهاية ونكتها: ج 1 ص 523.
[4] المقنع: ص 87، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
[5] لم نعثر على كتابه.
[6] الكافي في الفقه: ص 198.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست