اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 267
وعن حريز عمن أخبره، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصا الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم ومن حصا الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم [1]. وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: حصا الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال: وقال: لا ترمي الجمار إلا بالحصا [2]. والجواب: أنه لا دلالة على تسويغ أخذ الحصا من المساجد في هذه الأحاديث. مسألة: المشهور استحباب المنقطة الكحلية، قاله الشيخان [3]، وابنا بابويه [4] وغيرهم. وابن الجنيد [5] قال: ويكون كالأنملة أبرش، ولا يكون ذات لون واحد. وقال أبو الصلاح: وأفضل الحصا البرش ثم البيض والحمر، ويكره السود [6]، وهو يشعر بأفضلية البيض والحمر. والأقرب كراهة البيض والحمر أيضا. لنا: إنه استحب البرش، وترك المستحب مرجوح. وما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 196 ح 653، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 53. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 196 ح 654، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 53. [3] لم نعثر عليه في المقنعة، النهاية ونكتها: ج 1 ص 523. [4] المقنع: ص 87، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه. [5] لم نعثر على كتابه. [6] الكافي في الفقه: ص 198.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 267