responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 215
سعى، فإذا انتهى إليه كف عن السعي ومشى مشيا، وإذا جاء من عند المروة بدأ من الزقاق الذي وصفناه، فإذا انتهى إلى الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي كف عن السعي ومشى مشيا.
والشيخ نقل في ذلك رواية سماعة قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة، فقال: إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة، فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا، وإذا جئت عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا [1].
مع ضعف سند هذه الرواية وكونها غير مسندة إلى إمام، وما ذكرناه أولى في العبادة، وإن كان مقصود الشيخ ذلك، وعليه دلت رواية معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة - وهي طرف السعي - فاسع ملأ فروجك وقل: بسم الله - إلى أن قال: - حتى يبلغ المنارة الأخرى، ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة [2].
مسألة: أطلق الشيخ - رحمه الله - في النهاية [3] والمبسوط [4] أنه إذا قطع السعي لقضاء حاجة أو صلاة نافلة فإنه يتم سعيه.
والمفيد - رحمه الله - جعل ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف [5]، وبه


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 148 ح 488، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 522.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 148 ح 487، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 521.
[3] النهاية ونكتها: ج 1 ص 513 وليس فيه: " أو صلاة نافلة ".
[4] المبسوط: ج 1 ص 362 - 363 وليس فيه: " أو صلاة نافلة ".
[5] المقنعة: ص 441.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست