responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 214
لنا: الأصل.
وما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة، وبينهما فيجلس [1].
احتج بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عنه - عليه السلام - قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد [2].
والجواب: إنه مبني على الكراهة.
مسألة: المشهور استحباب الهرولة بين المنارة وزقاق العطارين.
وقال أبو الصلاح: وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة [3].
وهذا الكلام يشعر بوجوبها.
لنا: الأصل.
احتج بأنه قد أمر به.
والجواب: الأمر قد يدل على الاستحباب.
مسألة: موضع الهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين.
والشيخ - رحمه الله - عبر عن ذلك في كتاب النهاية [4] والمبسوط [5] بعبارة قاصرة فقال: فإذا انتهى إلى أول زقاق عن يمينه بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 156 ح 516، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب السعي ح 1 ج 9
ص 535.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 417 ح 2854، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب السعي ح 4 ج 9
ص 546.
[3] الكافي في الفقه: ص 196.
[4] النهاية ونكتها: ج 1 ص 511.
[5] المبسوط: ج 1 ص 361 - 362.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست