اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 214
لنا: الأصل. وما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة، وبينهما فيجلس [1]. احتج بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عنه - عليه السلام - قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد [2]. والجواب: إنه مبني على الكراهة. مسألة: المشهور استحباب الهرولة بين المنارة وزقاق العطارين. وقال أبو الصلاح: وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة [3]. وهذا الكلام يشعر بوجوبها. لنا: الأصل. احتج بأنه قد أمر به. والجواب: الأمر قد يدل على الاستحباب. مسألة: موضع الهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين. والشيخ - رحمه الله - عبر عن ذلك في كتاب النهاية [4] والمبسوط [5] بعبارة قاصرة فقال: فإذا انتهى إلى أول زقاق عن يمينه بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 156 ح 516، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 535. [2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 417 ح 2854، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 546. [3] الكافي في الفقه: ص 196. [4] النهاية ونكتها: ج 1 ص 511. [5] المبسوط: ج 1 ص 361 - 362.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 214