اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 216
قال أبو الصلاح [1]، وسلار [2]. والوجه الأول. لنا: الأصل. وما رواه الحسن بن فضال في الموثق قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن - عليه السلام - فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر، فقال: صل ثم عد فأتم سعيك [3]. وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع أو يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلي ثم يعود، أوليس عليهما مسجد؟ [4]. وفي الصحيح عن يحيى بن عبد الرحمان الأزرق قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم تلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس [5]. احتجوا بأن هذا الاعتبار قد ثبت في طواف فكذا السعي، لأنه نوع طواف. والجواب: المنع من المساواة، فإن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي.
[1] الكافي في الفقه: ص 195. [2] المراسم: ص 123. [3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 156 ح 518، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 534. [4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 156 ح 519، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 534. [5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 157 ح 520، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 535.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 216