responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 216
قال أبو الصلاح [1]، وسلار [2]. والوجه الأول.
لنا: الأصل.
وما رواه الحسن بن فضال في الموثق قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن - عليه السلام - فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر، فقال: صل ثم عد فأتم سعيك [3].
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع أو يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلي ثم يعود، أوليس عليهما مسجد؟ [4].
وفي الصحيح عن يحيى بن عبد الرحمان الأزرق قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم تلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس [5].
احتجوا بأن هذا الاعتبار قد ثبت في طواف فكذا السعي، لأنه نوع طواف.
والجواب: المنع من المساواة، فإن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي.


[1] الكافي في الفقه: ص 195.
[2] المراسم: ص 123.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 156 ح 518، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 2 ج 9
ص 534.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 156 ح 519، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 1 ج 9
ص 534.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 157 ح 520، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 535.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست