اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 174
بعضها أو اختلاء ما تيسر من الصدقة [1]. وقال ابن البراج فيما يجب فيه بقرة: أو يقطع [2] شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه هو في ملكه، ولا نبت في داره بعد بنائه لها [3]. ولم يفصل الكبيرة والصغيرة. وقال ابن حمزة: والبقرة يلزم بصيد بقرة الوحش وقلع شجر الحرم، ثم قال: يجب شاة بقلع شجر صغير من الحرم [4]. وقال ابن إدريس: الأخبار واردة عن الأئمة - عليهم السلام - بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه، ولم يتعرض فيها الكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة [5]. وهذا قوله يشعر بسقوط الكفارة، والمعتمد وجوب الكفارة. لنا: إنه إتلاف منهي عنه، فكان عليه الكفارة كالصيد. والشيخ استدل في الخلاف بإجماع الطائفة والاحتياط [6]. وفي التهذيب: بما رواه سليمان بن خالد عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة، قال: عليه ثمنه. وقال: لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة [7]. ثم قال: وقد روي أن من قطع شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على المساكين [8].
[1] الكافي في الفقه: ص 204. [2] ن: أو لقلع شئ. [3] المهذب: ج 1 ص 223. [4] الوسيلة: ص 167. [5] السرائر: ج 1 ص 554. [6] الخلاف: ج 2 ص 408 المسألة 281. [7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 379 ح 1324، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2 ج 9 ص 301. [8] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 381 ذيل الحديث 1330.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 174