responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 174
بعضها أو اختلاء ما تيسر من الصدقة [1].
وقال ابن البراج فيما يجب فيه بقرة: أو يقطع [2] شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه هو في ملكه، ولا نبت في داره بعد بنائه لها [3]. ولم يفصل الكبيرة والصغيرة.
وقال ابن حمزة: والبقرة يلزم بصيد بقرة الوحش وقلع شجر الحرم، ثم قال: يجب شاة بقلع شجر صغير من الحرم [4].
وقال ابن إدريس: الأخبار واردة عن الأئمة - عليهم السلام - بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه، ولم يتعرض فيها الكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة [5].
وهذا قوله يشعر بسقوط الكفارة، والمعتمد وجوب الكفارة.
لنا: إنه إتلاف منهي عنه، فكان عليه الكفارة كالصيد.
والشيخ استدل في الخلاف بإجماع الطائفة والاحتياط [6].
وفي التهذيب: بما رواه سليمان بن خالد عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة، قال: عليه ثمنه. وقال: لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة [7]. ثم قال: وقد روي أن من قطع شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على المساكين [8].


[1] الكافي في الفقه: ص 204.
[2] ن: أو لقلع شئ.
[3] المهذب: ج 1 ص 223.
[4] الوسيلة: ص 167.
[5] السرائر: ج 1 ص 554.
[6] الخلاف: ج 2 ص 408 المسألة 281.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 379 ح 1324، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام
ح 2 ج 9 ص 301.
[8] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 381 ذيل الحديث 1330.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست