responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 173
وعلى الكف أو الكفين ما رواه منصور، عن الصادق - عليه السلام - في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعر، قال: يطعم كفا من طعام أو كفين [1].
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان، قال: يطعم شيئا [2].
وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق [3].
وإنما حملنا ذلك على غير حالة الوضوء لما عرف من أن المطلق والمقيد إذا تنافيا في الحكم حمل المطلق على غير ذلك المقيد، لئلا يلزم التنافي في الأدلة.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف [4] والمبسوط [5]: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي الأغصان قيمة.
وقال ابن الجنيد [6]: وإن قلع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه.
وقال أبو الصلاح: في قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة، ولقطع


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 338 ح 1169، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام
ح 1 ج 9 ص 299.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 338 ح 1170، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام
ح 2 ج 9 ص 299.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 338 ح 1171، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام
ح 5 ج 9 ص 299.
[4] الخلاف: ج 2 ص 408 المسألة 281، وليس فيه: " وفي الأغصان قيمة ".
[5] المبسوط: ج 1 ص 354.
[6] لم نعثر على كتابه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست