responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 175
روى موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم ينزع، فإن أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين [1].
وهذه الرواية مرسلة، فالأقوى الرواية الأولى، وهو اختيار ابن الجنيد - رحمه الله -.
مسألة: قال الشيخ: حشيش الحرم ممنوع من قلعه، فإن قلعه أو شيئا منه لزم قيمته، ولا بأس أن يخلي الإبل ترعى [2].
وقال ابن الجنيد [3]: وأما الرعي فمما لا اختاره، لأن البعير ربما جذبت النبت من أصله، فأما ما حصده الإنسان منه وبقي أصله في الأرض فلا بأس به.
وقد روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن حمران قالا: سألنا أبا عبد الله - عليه السلام - عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال: أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه [4].
قال الشيخ: قوله - عليه السلام -: " لا بأس به أن ينزعه " يعني الإبل، لأن الإبل يخلى عنها يرعى كيف شاء، لما رواه حريز بن عبد الله في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 318 ح 1331، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام
ح 3 ج 9 ص 301.
[2] المبسوط: ج 1 ص 354.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 380 ح 1328، وسائل الشيعة: ب 89 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9
ص 177.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 381 ح 1329، وسائل الشيعة: ب 89 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9
ص 176.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست