responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 532
مع فقد الرجال يكون الولي هو الأكبر من النساء.
وقال ابن الجنيد [1]: وأولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر ولده الذكور، وأقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد.
وقال علي بن بابويه [2]: من مات وعليه صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضي عنه، فإن كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء، وكذا قال ابنه أبو جعفر في المقنع [3]. وهذه الأقوال مناسبة لقول المفيد.
وقال ابن البراج: على ولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من ذلك ومن الصلاة أيضا، فإن لم يكن له ذكر فالأولى به من النساء [4]، وهو يوافق الحكم الثاني من حكم المفيد. وابن حمزة [5] وافق الشيخ - رحمه الله -، وكذا ابن إدريس [6]، وهو الأقرب.
لنا: الأصل براءة الذمة خالفناه في الولد الذكر، للنقل والإجماع عليه، ولاختصاصه بالحباء من التركة، فيبقى الباقي على أصل الدليل.
وما رواه حماد بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال [7].


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] لم نعثر على رسالته.
[3] المقنع: ص 63.
[4] المذهب: ج 1 ص 195.
[5] الوسيلة: ص 150.
[6] السرائر: ج 1 ص 399.
[7] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 246 ح 731، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6
ج 7 ص 241.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست