responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 533
واحتجوا بأنه يصدق عليه اسم الولي فيتناوله الأمر.
والجواب: المنع من المقدمتين.
مسألة: لو تعدد الأولياء قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: وجب عليهم القضاء بالحصص، أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين [1].
وقال ابن البراج: فإن لم يكن له من الأولاد إلا توأمان كانا مخيرين أيهما شاء قضى عنه، فإن اختلفا أقرع بينهما [2].
وقال ابن إدريس: قول الشيخ غير واضح، لأن هذا تكليف كل واحد بعينه، وليس من فروض الكفايات بل من فروض الأعيان، فإذا صام واحد منهم ما يجب على جميعهم لم تبرأ إلا ذمة من صام مما وجب عليه فحسب، وذمة الباقين مرتهنة حتى يصوموا ما تعين عليهم، ووجب في ذمة كل واحد بانفراده، ثم قال: والذي تقتضيه الأدلة ويجب تحصيله في هذه الفتيا أنه لا يجب على واحد منهم قضاء ذلك، لأن الأصل براءة الذمة، والإجماع غير منعقد على ذلك، والقائل بهذا شيخنا أبو جعفر الطوسي - رحمه الله -، والموافق له من أصحابنا المصنفين قليل جدا، والسيد المرتضى لم يتعرض لذلك، وكذلك شيخنا المفيد وغيرهما من المشيخة. وإنما أجمعنا على تكليف الولد الأكبر، وليس هنا ولد أكبر، والتعليل غير قائم ها هنا من استحقاقهم السيف والمصحف وثياب بدنه، فجميع ما قيل وورد في غير مسألة الولد الأكبر لم يصح في الجماعة [3]. والمعتمد قول الشيخ رحمه الله.
أما الحكم الأول: وهو السقوط عن البعض إذا قام به الباقي، فلأنه


[1] الجمل والعقود: ص 122.
[2] المهذب: ج 1 ص 196.
[3] السرائر: ج 1 ص 399 - 400.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست