responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 531
ولأن الواجب هو الصوم، فلا ينتقل عنه إلى الصدقة إلا مع التعذر.
احتج بما رواه أبو مريم، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا صام الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ، وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال صدق عنه، فإن لم يكن له مال صدق عنه وليه [1].
وفي رواية عن أبي مريم بسند آخر مثله، إلا أنه قال: يصوم عنه وليه [2].
والجواب: ما تلوناه نحن من الأحاديث أوضح طريقا وأجود استدلالا، فإن هذه الرواية بعد صحة سندها منقولة على وجهين متفاوتين، والراوي واحد، وذلك يوجب تطرق الاحتمال إليها، فكان ما صرنا إليه أولى، خصوصا مع كثرة الروايات من طرقنا، وقد تقدمت.
مسألة: ظاهر كلام الشيخ أن الولي هو أكبر أولاده الذكور خاصة، فإن فقد فالصدقة قال في المبسوط: والولي هو أكبر أولاده الذكور، فإن كانوا جماعة في سن واحد وجب القضاء بالحصص أو يقوم به بعض فيسقط عن الباقين، وإن كانوا إناثا لم يلزمهن القضاء، وكان الواجب الفدية [3].
وقال المفيد: فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله، وأولاهم به وإن لم يكن إلا من النساء [4].
وفي هذا الكلام حكمان: الأول: إن الولاية لا تختص بالأولاد. الثاني: إن


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 248 ح 735، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8
ج 7 ص 241.
[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 248 ح 736، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7
ج 7 ص 241.
[3] المبسوط: ج 1 ص 286.
[4] المقنعة: ص 353.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست